طلب تعديل البيانات الأساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات الاستطلاعية
وصف الخدمة |
تتيح هذه الخدمة للعملاء طلب تعديل البيانات الأساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات الاستطلاعية والتي تنحصر في تغيير المالك/ الملاك/ الشريك/ الشركاء، تغيير المدير الفني.
يحق لأية منشأة مصرح لها مزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي وترغب في تعديل أي من بياناتها الأساسية الحصول على هذه الخدمة. ولا يجوز للمنشأة ممارسة نشاطها دون تعديل بياناتها الأساسية في الرخصة التجارية في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
تتطلب هذه الخدمة مراجعة جهة الترخيص لتعديل بيانات الرخصة.
يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم استطلاعات الرأي بإدارة المسوح والأطر الإحصائية. |
تصنيف الخدمة |
خدمات التصاريح |
مخرجات الخدمة |
عدم ممانعة تغيير أي من بيانات المنشأة الأساسية |
ساعات تقديم طلب الخدمة |
24 ساعة/ 7أيام من خلال الموقع الإلكتروني |
قنوات تقديم طلب الخدمة* |
الموقع الإلكتروني |
قنوات التوصيل |
البريد الإلكتروني |
رسوم الخدمة |
100 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة والابتكار (غير مرتجعة- الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة) |
الوقت المستغرق للحصول على الخدمة |
ثلاثة (3) أيام عمل كحد أقصى |
القرارات والتشريعات ذات الصلة |
- قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي - القـرار الإداري رقـم (96) لسـنـة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية |
المتطلبات والشروط لتقديم الخدمة
- يتعيّن توفر جميع اشتراطات الترخيص التجاري المعتمدة لدى جهة الترخيص.
- أن يكون مالك/ ملاك المنشأة، الشريك/ الشركاء يتمتعون بحسن السيرة والسلوك (في حال تغيير المالك أو الشريك).
- أن لا يقل عمر المالك/ الملاك عن 21سنة (في حال تغيير المالك).
- في حال انتهاء خدمات أو تغيير المشرف/ المسؤول الفني المعتمد، فيجب على المنشأة تعيين مشرف فني آخر خلال شهر من انتهاء خدمات المشرف الفني السابق بحد أقصى، على أن يكون مؤهل ويحمل شهادة الكفاءة المهنية سارية المفعول صادرة عن المركز. ولا يجوز القيام بأي دراسة استطلاعية جديدة لحين إثبات تعيين المشرف/ المسؤول الفني الجديد.
المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة
الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة
1. التواصل مع مركز دبي للإحصاء عبر إحدى قنوات التقديم.
2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المطلوبة.
3. استلام شهادة عدم الممانعة عبر البريد الإلكتروني.
اخر تعديل: 17/11/2020